فهرس الكتاب

الصفحة 4112 من 12737

وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين

وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا

وقال الحسن لابأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما . ورأى ذلك الزهري . وقال الحسن لابأس أن يجتنى القطن على النصف . وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لابأس أن يعطي الثوب بالثلث أو بالربع ونحوه . وقال معمر لابأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى

[ ش ( يجتنى ) أي يقطف ويجمع . ( يعطي الثوب ) أي يعطي غزله للنساج لينسجه ويكون ثلثه أو غيره له ولمالك الغزل الباقي . ( لابأس أن تكون الماشية . . ) أي لابأس بأن يكري دابة لإنسان ينقل عليها طعاما أو غيره لمدة معينة على أن يكون المنقول بينهما حسب الاتفاق ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت