2624 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة )
[ ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب قول النبي صلى الله عليه و سلم"لا نورث ما تركنا صدقة"رقم 1760 . ( مؤونة عاملي ) نفقة عمالي من قيم على وقف أو أجير أو وكيل ]