2077 - حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال
: نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا
[ ر 1416 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها . . وباب النهي عن المحاقلة والمزابنة . . رقم 1536
( يطيب ) أكله ببدو صلاحه . ( العرايا ) انظر الحديث 2064 والباب 84 ]