فهرس الكتاب

الصفحة 8803 من 12737

4843 - حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم

: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) . قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال ( أن تسكت )

[ ش أخرخه مسلم في النكاح باب استئذان الثيب بالنطق . . رقم 1419

( الأيم ) الثيب وهي التي سبق لها أن تزوجت . ( تستأمر ) يطلب أمرها وتشاور . ( البكر ) التي لم تتزوج بعد . ( أن تسكت ) استحياء مع قرينة تدل على رضاها أوعدم قرينة تدل على رفضها من بكاء أوضحك ونحو ذلك ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت