فهرس الكتاب

الصفحة 2591 من 12737

وقال طاوس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما . وقال سفيان لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة

[ ش ( إذا علم . . ) أي إذا كان مال كل من الشريكين مميزا ومعلوما له فيحاسب كل منهما منفردا . ( لا يجب . . ) أي لا زكاة على الشريكين ما لم يكن لكل منهما نصاب وعندها يجب على كل منهما ما يجب عليه لو كان منفردا ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت