فهرس الكتاب

الصفحة 3260 من 12737

1744 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار سمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال

: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يخطب بعرفات ( من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم )

[ ر 1653 ]

[ ش أخرجه مسلم في الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح رقم 1178

( الخفين ) مقطوعين من الأسفل . ( سراويل للمحرم ) اشترط الجمهور فتق السراويل حتى يجوز لبسها للمحرم وأجاز أحمد رحمه الله تعالى لبسها بدون فتق إذا لم يجد إزارا وهو الأصح عند الشافعية ومنعه الحنفية والمالكية مطلقا فإن لبسه لزمته الفدية ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت