فهرس الكتاب

الصفحة 3233 من 12737

1730 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح ) . وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم ( يقتل المحرم )

[ ش أخرجه مسلم في الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب . . رقم 1199 ، 1200

( جناح ) إثم وحرج ولا جزاء في قتلها ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت