1730 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح ) . وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم ( يقتل المحرم )
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب . . رقم 1199 ، 1200
( جناح ) إثم وحرج ولا جزاء في قتلها ]