5025 - حدثنا أدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها
: أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستأذنوه في كحل فقال ( لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر )
وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا )
[ 5679 ، وانظر 5024 ]
[ ش أخرجه مسلم في الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة رقم 1488
( أحلاسها ) جمع حلس وهو الثوب أو الكساء الرقيق ]