2093 - حدثنا إسحاق بن وهب حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال
: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة
[ ش ( المحاقلة ) بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية . ( المخاضرة ) بيع الثمار والحبوب وهي خضر قبل أن يبدو نضجها . ( الملامسة ) من اللمس وهي أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه فقد تم البيع . ( المنابذة ) من النبذ وهو الإلقاء وهي أن يجعل إلقاء السلعة إيجابا للبيع أو إبراما له . ( المزابنة ) بيع التمر اليابس بالرطب وبيع الزبيب بالعنب كيلا ]