وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الامير حتى أشهد لك
وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة و أنت أمير ؟ فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت . قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي
[ ر 6441 ]
وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه و سلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه و سلم أشهد من حضره
[ ر 4969 ، 4970 ]
وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم . وقال الحكم أربعا
[ ش ( الشهادة . . ) أي إذا كان الحاكم شاهدا للخصم الذي هو أحد المتحاكمين عنده هل يحكم بشهادته أم لا ؟ سواء تحملها زمن توليه القضاء أم قبله
( ائت الامير ) أي تقاض عند غيري من سلطان أو غيره . ( على حد ) على
معصية توجب حدا . ( أمير ) حاكم أو قاض أي و شهدت عندك بهذا
( شهادة رجل ) أي كشهادة رجل واحد فلا تقبل ما لم يشهد معك غيرك تتمة العدد المطلوب في الشهادة حسب الحد . و في رواية ( لو رأيت . . )
و المعنى أنه لا يحكم حتى يشهد على ذلك غيره . سدا للذريعة أي لئلا يتخذ حكام السوء وسيلة للظلم فيدعوا العلم بالحال إذا أرادوا أن يحكموا بشيء لمن مالوا إليه . ( آية الرجم ) وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم . والشيخ والشيخة الثيب والثيبة . واستدل بقوله هذا على أنه يشهد أنها لم تنسخ ولكن لم يلحقها
بالمصحف بشهادته وحده . [ فتح ] . والجمهور على نسخ تلاوة هذه الآية وبقاء حكمها . ]