فهرس الكتاب

الصفحة 12160 من 12737

وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الامير حتى أشهد لك

وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة و أنت أمير ؟ فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت . قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي

[ ر 6441 ]

وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه و سلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه و سلم أشهد من حضره

[ ر 4969 ، 4970 ]

وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم . وقال الحكم أربعا

[ ش ( الشهادة . . ) أي إذا كان الحاكم شاهدا للخصم الذي هو أحد المتحاكمين عنده هل يحكم بشهادته أم لا ؟ سواء تحملها زمن توليه القضاء أم قبله

( ائت الامير ) أي تقاض عند غيري من سلطان أو غيره . ( على حد ) على

معصية توجب حدا . ( أمير ) حاكم أو قاض أي و شهدت عندك بهذا

( شهادة رجل ) أي كشهادة رجل واحد فلا تقبل ما لم يشهد معك غيرك تتمة العدد المطلوب في الشهادة حسب الحد . و في رواية ( لو رأيت . . )

و المعنى أنه لا يحكم حتى يشهد على ذلك غيره . سدا للذريعة أي لئلا يتخذ حكام السوء وسيلة للظلم فيدعوا العلم بالحال إذا أرادوا أن يحكموا بشيء لمن مالوا إليه . ( آية الرجم ) وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم . والشيخ والشيخة الثيب والثيبة . واستدل بقوله هذا على أنه يشهد أنها لم تنسخ ولكن لم يلحقها

بالمصحف بشهادته وحده . [ فتح ] . والجمهور على نسخ تلاوة هذه الآية وبقاء حكمها . ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت