وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في المكاتب شروطهم بينهم
وقال ابن عمر أو عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط
وقال أبو عبد الله يقال عن كليهما عن عمر وابن عمر
[ ش ( في المكاتب . . ) المكاتب عبد مملوك يتعاقد مع سيده على قدر من المال إذا أداه إليه أصبح حرا . والمعنى شروط المكاتبين وساداتهم معتبرة بينهم ]