4896 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم
: ( لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه )
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب ما أنفق العبد من مال مولاه رقم 1026
( لا تصوم ) غير الصوم المفروض . ( بعلها ) زوجها . ( شاهد ) حاضر مقيم في البلاد . ( بإذنه ) بموافقته لأنها بصومها تمنعه بحقه بالاستمتاع بها وحقه مقدم على النوافل لأنه واجب ]