فهرس الكتاب
الصفحة 3776 من 12737
وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع
[ ش ( ما أدركت . . ) أي ما كان عند العقد غير ميت ولم يتغير عن حالته فهو للمشتري ]
حجم الخط: