فهرس الكتاب

الصفحة 9469 من 12737

وأجازه ابن مسعود

وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه

ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة

[ ش ( ند ) نفر ولم يقدر عليه . ( البهائم ) الأهلية المأكولة اللحم . ( بمنزلة الوحش ) يذبح كما يذبح الحيوان المتوحش فيجرح في أي مكان قدر عليه من بدنه . ( تردى ) سقط . ( فذكه ) فاذبحه . ( ورأى ذلك . . ) وهو مذهب الأئمة الثلاث أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وقال مالك رحمه الله تعالى لا يجوز أن يذبح إلا في العنق ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت