فهرس الكتاب

الصفحة 3863 من 12737

وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر

وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف . ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة

وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين

وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر

[ ش ( يعري ) من الإعراء وهو الإعطاء . ( بالجزاف ) بدون كيل أو وزن . ( بالأوسق ) جمع وسق وهو حمل بعير والموسقة تأكيد لها كقول الناس الآلاف المؤلفة ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت