2001 - حدثنا صدقة أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما
: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا ) . قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين رقم 1531
( المتبايعين ) البائع والمشتري المتلبسين بعقد البيع . ( بالخيار ) في إمضاء العقد ونقضه . ( خيارا ) بأن يخير أحد المتبايعين صاحبه بعد تمام البيع فإن اختار الإمضاء لزم البيع وبطل البيع الخيار وإن لم يتفرقا ]