فهرس الكتاب

الصفحة 3880 من 12737

قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم أخبرنا هشام أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أنه قال أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرث

سمى له نافع هؤلاء الثلاث

[ ش ( أبرت ) من التأبير وهو التلقيح . ( لم يذكر الثمر ) في العقد لمن يكون . ( وكذلك العبد ) أي إذا بيعت الأم المملوكة فإن كان لها ولد رقيق منفصل عنها فهو للبائع وإن كان جنينا فهو للمشتري . ( الحرث ) الزرع فهو للبائع إذا باع الأرض المزروعة ولم يذكر الزرع في العقد ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت