2090 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع )
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب من باع نخلا عليها تمر رقم 1543
( يشترط المبتاع ) أي يشترط المشتري في العقد أن الثمرة له ]