فهرس الكتاب

الصفحة 8763 من 12737

4822 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشغار . والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق

[ ش أخرجه مسلم في النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه . . رقم 1415

( الشغار ) من شغر المكان إذا خلا سمي بذلك لخلوه عن المهر . ( ليس بينهما صداق ) أي يكون تزويج كل منهما مهرا للأخرى . وعبارة الفقهاء ويكون بضع كل منهما صداقا للأخرى والبضع هو الفرج ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت