4822 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشغار . والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق
[ ش أخرجه مسلم في النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه . . رقم 1415
( الشغار ) من شغر المكان إذا خلا سمي بذلك لخلوه عن المهر . ( ليس بينهما صداق ) أي يكون تزويج كل منهما مهرا للأخرى . وعبارة الفقهاء ويكون بضع كل منهما صداقا للأخرى والبضع هو الفرج ]