فهرس الكتاب

الصفحة 2760 من 12737

1468 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال

: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس )

[ ر 134 ]

[ ش أخرجه مسلم في الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة . . رقم 1177

( القمص ) جمع قميص . ( الخفاف ) جمع خف وهو كالحذاء . ( أسفل من الكعبين ) دون الكعبين حتى يصبح كالنعل ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت