4915 - حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه - ولو شئت أن أقول
: قال النبي صلى الله عليه و سلم - ولكن قال السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاث
[ ش أخرجه مسلم في الرضاع باب قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج . . رقم 1461
( ولو شئت ) قائل هذا خالد الحذاء أي لو قلت قال النبي صلى الله عليه و سلم لكنت صادقا . ( ولكن قال ) أي أنس رضي الله عنه وأنا ألتزم ما قال . ( السنة ) الطريقة النبوية . ( البكر ) هي التي لم تتزوج من قبل . ( أقام عندها ) أي على التوالي دون أن يبيت عند زوجة غيرها . ( الثيب ) هي التي سبق لها أن تزوجت ]