فهرس الكتاب

الصفحة 4935 من 12737

قال الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين ؟ قال ليس له أن يأكل منها

[ ش ( الكراع ) الخيل المرصدة للجهاد . ( العروض ) الأمتعة . ( الصامت ) ضد الناطق والمراد النقد في المال ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت