فهرس الكتاب

الصفحة 3972 من 12737

وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له

وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له

[ ش ( من بيعت . . ) أي إذا بيع شيء وكان لأحد فيه حق الشفعة وهو حاضر فلم يطلب أخذه بالشفعة ولا أنكر البيع لغيره فليس له أن يطالب بالشفعة بعد ذلك ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت