فهرس الكتاب

الصفحة 3451 من 12737

وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى { فعدة من أيام أخر }

وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان

وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما

ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم . ولم يذكر الله الإطعام إنما قال { فعدة من أيام أخر }

[ ش ( يفرق ) أي في قضاء رمضان . ( فعدة . . ) أي المطلوب صوم أيام بعدد ما أفطر وهذ يتحقق بصومها مفرقة . ( العشر ) أي سئل عن صيام العشر من ذي الحجة لمن عليه قضاء رمضان والمراد بقوله ( لا يصلح ) أن الأولى أن يبدأ بالقضاء لا أنه لا يصح صومه . ( فرط ) أي قصر في القضاء لما أفطره في رمضان . ( طعاما ) أي فدية بسبب تأخيره ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت