فهرس الكتاب

الصفحة 2360 من 12737

وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( من صلى على الجنازة ) . [ ر 1261 ] . وقال ( صلوا على صاحبكم ) . [ ر 2168 ] . وقال ( صلوا على النجاشي ) . [ ر 1257 ] . سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم

وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه

وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة

وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا

وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة

وقال عز و جل { ولا تصل على أحد منهم مات أبد } / التوبة 84 /

وفيه صفوف وإمام

[ ش ( أحقهم . . ) أي أولى الناس بالصلاة على الجنائز هم الذين يصلون بالناس الصلوات الخمس . ( يطلب الماء ) أي يشترط الوضوء لصلاة العيد والجنازة ولا يكفي التيمم ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يتيمم لهما إذا خاف فوتهما إن توضأ لأن كلا منهما إذا فاتت لا بدل لها أي لا تقضى . ( بتكبيرة ) أي ثم يأتي بعد سلام الإمام بما فاته من التكبيرات . ( منهم ) أي من المنافقين . ( وفيه ) أي وفي عمل صلاة الجنازة . وما ذكره من الآثار وغيرها الغرض منه إثابت إطلاق اسم الصلاة على تكبيرات الجنازة ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت