فهرس الكتاب

الصفحة 3860 من 12737

2078 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه

: أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ؟ . قال نعم

[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا رقم 1541

( أوسق ) جمع وسق وهو في الأصل الحمل والمراد وعاء معين يسع ستين صاعا ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت