فهرس الكتاب

الصفحة 11750 من 12737

وقال ابن سيرين كانوا لا يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان

وقال حماد لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة

وقال شريح لا يضمن ما عاقبت أن يضربها فتضرب برجلها

وقال الحكم وحماد إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتخر لا شيء عليه

وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتعبها فهو ضامن لما أصابت وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن

[ ش ( كانوا ) أي العلماء من الصحابة والتابعين . ( من النفحة ) ما تلف بسبب ضربة رجل الدابة . ( رد العنان ) هو ما يوضع في فم الدابة ليصرفها الراكب حيث أراد فإذا لفتها به إلى جهة فضربت برجلها شيئا ضمنه وإذا ضربت دون ذلك لا يضمن . ( ينخس ) من النخس وهو غرز مؤخر الدابة أو جنبها بعود ونحوه . ( ما عاقبت ) أي ما أتلفته عقوبة . كأن ضربها أحد فضربته فأتلفت شيئا بضربها من مال أو نفس . ( المكاري ) الذي يؤاجر الدواب . ( فتخر ) فتسقط . ( مترسلا ) متسهلا في السير لا يسوقها ولا يحثها ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت