56 -حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك )
[ ش أخرجه مسلم في الوصية باب الوصية بالثلث رقم 1628
( في في امرأتك ) في فم امرأتك أي ثتاب على ما تنفقه على زوجتك من طعام وغيره أو المراد ما تطعمه زوجتك بيدك مؤانسة وحسن معاشرة ]