فهرس الكتاب

الصفحة 12337 من 12737

6855 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال

: لما توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ) . فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم على منعه . فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق

قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح

[ ر 1335 ]

[ ش ( حق المال ) أي داخل تحت الاستثناء الرافع للعصمة المبيح للقتال . ( عقالا ) هو الحبل الذي تشد به يد البعير مع ذراعه حتى لا يشرد . ( عناقا ) العناق الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم لها سنة ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت