858 -حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال
: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني ؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )
[ ر 827 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصلاة باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يتريب عليه فتنة رقم 442
( امرأة لعمر ) زوجته وهي عاتكة بنت زيد . ( إماء الله ) جمع أمة وهي المرأة المملوكة والمراد النساء مطلقا فهن مملوكات لله تعالى من شأنهن أن يقمن بعبادته ويلزمن طاعته ويدخلن بيوته ]