102 -حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم بهذا
وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال
: ( ثلاثة لم يبلغوا الحنث )
[ 1192 ، 6880 ، وانظر 1193 ]
[ ش أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه رقم 2634
( الحنث ) الإثم أي ماتوا قبل أن يبلغوا لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ وكأن السر فيه أن لا ينسب إليهم إذ ذاك عقوق فيكون الحزن عليهم أشد . [ فتح الباري ]