فهرس الكتاب

الصفحة 2585 من 12737

1380 - حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه

: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه و سلم ( ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء )

[ ش ( كتب له التي أمر الله رسوله ) بين له - كتابة - فريضة زكاة الحيوان التي أمر الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه و سلم . ( صدقته ) زكاته . ( بنت مخاض ) الأنثى من الإبل التي تم لها سنة . ( بنت لبون ) التي تم لها سنتان . ( المصدق ) العامل الذي يجمع الزكاة . ( على وجهها ) الوجه الذي فرضه الله تعالى في الزكاة بلا تعد ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت