1419 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول
: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه )
[ 2480 ، 2493 ، 2808 ، 2841 ، وانظر 1418 ]
[ ش أخرجه مسلم في الهبات باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه رقم 1620
( حملت ) تصدقت به عليه ليركبه في الجهاد . ( فأضاعه ) لم يقم بشؤونه وما يرعاه ]