1432 - حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جهضم حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
: فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم 984
( فرض ) أوجب أو قدر . ( الفطر ) من صوم رمضان . ( صاعا ) هو مكيال معين . ( على العبد ) أي تلزم فطرته ويخرجها عنه مالكه . ( الصلاة ) صلاة العيد ]