فهرس الكتاب

الصفحة 3204 من 12737

وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله

وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له والحديبية خارج من الحرم

[ ش ( البدل ) القضاء . ( بالتلذذ ) بالجماع . ( ولا يرجع ) لا يجب عليه القضاء قال العيني وهذا في النفل إذ الفريضة باقية في ذمته كما كانت وعليه أن يرجع لأجلها في سنة أخرى . ( أن يبعث ) به إلى الحرم ليذبح هناك . ( محله ) مكان ذبحه وهو الحرم . ( غيره ) قيل هو الشافعي رحمه الله تعالى ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت