وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله
وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعودوا له والحديبية خارج من الحرم
[ ش ( البدل ) القضاء . ( بالتلذذ ) بالجماع . ( ولا يرجع ) لا يجب عليه القضاء قال العيني وهذا في النفل إذ الفريضة باقية في ذمته كما كانت وعليه أن يرجع لأجلها في سنة أخرى . ( أن يبعث ) به إلى الحرم ليذبح هناك . ( محله ) مكان ذبحه وهو الحرم . ( غيره ) قيل هو الشافعي رحمه الله تعالى ]