فهرس الكتاب

الصفحة 3266 من 12737

1747 - حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحق عن البراء رضي الله عنه

: اعتمر النبي صلى الله عليه و سلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب

[ ر 1689 ]

[ ش ( قاضاهم ) من القضاء وهو الفصل والحكم أي عاهدهم واتفق معهم على ذلك . ( القراب ) شيء يشبه الجراب يضع فيه الراكب سيفه وسوطه وقد يضع فيه زاده ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت