1747 - حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحق عن البراء رضي الله عنه
: اعتمر النبي صلى الله عليه و سلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب
[ ر 1689 ]
[ ش ( قاضاهم ) من القضاء وهو الفصل والحكم أي عاهدهم واتفق معهم على ذلك . ( القراب ) شيء يشبه الجراب يضع فيه الراكب سيفه وسوطه وقد يضع فيه زاده ]