1763 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
: قال النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ) . فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج ؟ . فقال ( اخرج معها )
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم 1341
( ذي محرم ) هو كل ما يحرم عليها التزوج منه حرمة مؤبدة وكره مالك رحمه الله تعالى سفرها مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها على التأبيد لفساد الناس ]