1892 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال
: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين فوافق يوم عيد ؟ . فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه و سلم عن صوم هذا اليوم
[ ش أخرجه مسلم في الصيام باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى رقم 1139
( أمر الله بوفاء النذر ) أي بقوله تعالى { وليوفوا نذورهم } . / الحج 29 / . فيجب الوفاء به ويمكن أن يقضى بعد يوم العيد المنهي عن صومه عملا بقاعدة ( إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع ) فيقدم المانع من الصوم وهو كون اليوم عيدا على المقتضي وهو نذر صوم هذا اليوم ]