فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 12737

178 -حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري

: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( لعلنا أعجلناك ) . فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء )

تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة ( الوضوء )

[ ش أخرجه مسلم في الحيض باب إنما الماء من الماء رقم 345

( رجل ) هو عتبان بن مالك الأنصاري . ( يقطر ) ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الاغتسال . ( أعجلناك ) من الإعجال وأعجله استحثه والعجلة السرعة ومعناه أعجلناك عن فراغ شغلك وحاجتك عما كنت فيه من الجماع . ( قحطت ) أي لم تنزل في الجماع مستعار من قحوط المطر وهو انحباسه وعدم نزوله . ( فعليك الوضوء ) أي الزم الوضوء . قال العيني هذا الحكم منسوخ وقال النووي اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال وعلى وجوبه بالإنزال - أي وإن لم يكن معه جماع - ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت