1955 - حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه و سلم
وحدثني الفضل بن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريح أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا
: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصرف فقال ( إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح )
[ ش ( الصرف ) بيع النقد بعضه ببعض كالذهب بالذهب أو بالفضة ومثله بيع العملات الورقية كذلك . ( يدا بيد ) يقبض كل من المتعاقدين البدل من الآخر في المجلس . ( نساء ) متأخرا ]