فهرس الكتاب

الصفحة 3738 من 12737

وقال طاوس فيمن يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له

[ ش ( على الرضا ) أي على شرط أنه لو رضي بها أجاز العقد . ( وجبت ) لزمت المبايعة ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت