2025 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه . قلت لابن عباس كيف ذاك ؟ . قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم 1525
( كيف ذاك ) ما حال هذا البيع حتى نهي عنه . ( دراهم بدراهم ) تقديره أن يشتري من إنسان طعاما بدرهم إلى أجل فإذا باعه منه أو من غيره
بدرهمين مثلا قبل أن يقبضه فلا يجوز لأنه في التقدير بيع درهم بدرهم والطعام غائب كأنه باعه درهمه الذي اشترى به الطعام بدرهمين وهو ربا لا يجوز . ( مرجأ ) مؤخر ]