2032 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا يبيع أحدكم على بيع أخيه )
[ ش أخرجه مسلم في النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه . . رقم 1412
( بيع أخيه ) هو بمعنى السوم الذي ذكر أو يكون ذلك بعد العقد وفي زمن خيار المجلس أو خيار الشرط . والجمهور على أنه لا فرق في هذا بين المسلم والكافر ]