2064 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
: أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة
قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي
قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا بخرصها
[ 2072 ، 2073 ، 2076 ، 2080 ، 2091 ، 2251 ، وانظر 1415 ]
[ ش ( رخص ) أذن وأباح من الرخصة وهي التسهيل في الأمر والتيسير وشرعا ما شرع من الأحكام استثناء من منع عام لعذر يشق معه الإتيان بالحكم المشروع أولا . ( العرايا ) جمع عرية وهي أن يبيع الرطب أو العنب على الشجر بخرصه من التمر أو الزبيب على أن يكون ذلك خمسة أوسق فما دون . ( بخرصها ) بما يحزر من مقدارها ]