فهرس الكتاب

الصفحة 3837 من 12737

2064 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

: أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة

قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي

قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا بخرصها

[ 2072 ، 2073 ، 2076 ، 2080 ، 2091 ، 2251 ، وانظر 1415 ]

[ ش ( رخص ) أذن وأباح من الرخصة وهي التسهيل في الأمر والتيسير وشرعا ما شرع من الأحكام استثناء من منع عام لعذر يشق معه الإتيان بالحكم المشروع أولا . ( العرايا ) جمع عرية وهي أن يبيع الرطب أو العنب على الشجر بخرصه من التمر أو الزبيب على أن يكون ذلك خمسة أوسق فما دون . ( بخرصها ) بما يحزر من مقدارها ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت