2086 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي . فقيل له وما تزهي ؟ . قال حتى تحمر . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه )
[ ر 1417 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب وضع الحوائج رقم 1555
( منع الله الثمرة ) بأن تلفت بآفة من الآفات . ( بم يأخذ . . ) يستحل أي إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما بذله شيء فيأخذه البائع بدون بدل بذله ]