فهرس الكتاب
الصفحة 3972 من 12737
وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له
وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له
[ ش ( من بيعت . . ) أي إذا بيع شيء وكان لأحد فيه حق الشفعة وهو حاضر فلم يطلب أخذه بالشفعة ولا أنكر البيع لغيره فليس له أن يطالب بالشفعة بعد ذلك ]
حجم الخط: