فهرس الكتاب
الصفحة 4235 من 12737
وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه
وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له ومن عرف بعينه فهو أحق به
[ ش ( تبين ) أي ظهر إفلاسه . ( من اقتضى . . ) أي من كان له حق عند أحد فأخذه قبل أن يحكم عليه القاضي بالفلس فهو له خاصة لا يشاركه به الغرماء ]
حجم الخط: