فهرس الكتاب

الصفحة 4235 من 12737

وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه

وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له ومن عرف بعينه فهو أحق به

[ ش ( تبين ) أي ظهر إفلاسه . ( من اقتضى . . ) أي من كان له حق عند أحد فأخذه قبل أن يحكم عليه القاضي بالفلس فهو له خاصة لا يشاركه به الغرماء ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت