فهرس الكتاب

الصفحة 4863 من 12737

وقال الحسن لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث

وقال الله تعالى { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } / المائدة 49 /

[ ش ( الحسن ) البصري رحمه الله تعالى . ( لا يجوز . . ) أي إذا أوصى بما يزيد عن الثلث لا تنفذ وصيته إلا في حدود الثلث ولو لم يكن له ورثة أو كان له ورثة وأجازوا ذلك . ( بينهم ) أي بين الذميين من أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا في الميراث وغيره ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت