فهرس الكتاب

الصفحة 4871 من 12737

2596 - حدثن محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع

[ ش ( كان المال للولد ) أي كان الحكم في أول الأمر إذا مات الشخص فماله لولده . ( ما أحب ) ما أراد . ( حظ ) نصيب . ( الثمن ) عند وجود ولد للمتوفى والربع عند عدمه . ( الشطر ) النصف عند عدم الولد والربع عند وجوده ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت