فهرس الكتاب

الصفحة 4893 من 12737

وقال النبي صلى الله عليه و سلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله فأجاز النبي صلى الله عليه و سلم ذلك

[ ر 1392 ]

وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح

[ ش ( بعضهم ) المراد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فنقل عنه قول إن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه فإن لم يعين بقي الموقوف على ملك الواقف . والقول الآخر يصح وإن لم يعين . [ عيني ] ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت