وقال النبي صلى الله عليه و سلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله فأجاز النبي صلى الله عليه و سلم ذلك
[ ر 1392 ]
وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح
[ ش ( بعضهم ) المراد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فنقل عنه قول إن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه فإن لم يعين بقي الموقوف على ملك الواقف . والقول الآخر يصح وإن لم يعين . [ عيني ] ]